للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وراءَه والعجوزُ (١) وراءَنا، فَصَلَّى بِنَا ركعتينِ ثُمَّ انْصَرَفَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّه نَأْخُذُ، إِذَا صلَّى الرَّجُلُ الواحدُ مَعَ الإِمَامِ قَامَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى الاثْنَانِ قَامَا (٣) خَلْفَهُ وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.


حبيب، وجزم البخاري بأن اسم أبي ضمرة سعد الحميري، ويقال: سعيد، ونسبه ابن حبان ليثياً، ويقال: اسمه روح، ووهم من قال اسم اليتيم روح كأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه، وكذا وهم من قال: اسمه سليم، كما بيَّنه في الفتح، كذا في "شرح الزرقاني" (١/٣٠٩) .
(١) قال النووي: هي أم سليم، وقال الحافظ: هي مليكة المذكورة.
(٢) أي: إلى بيته أو من الصلاة.
(٣) قوله: قاما (لا خلاف في أن سنّة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف أوجز المسالك ٣/١٤١) خلفه: هذا هو مذهب أكثر العلماء، وبه قال عمر وعلي وابن عمر وجابر والحسن وعطاء ومالك وأهل الحجاز الشام والشافعي وأصحابه وأكثر أهل الكوفة، ومذهب ابن مسعود أنهم إذا كانوا ثلاثة قام الإمام وسطهم، فإن كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم، وبه قال النخعيُّ ونفر يسير من أهل الكوفة، كذا في "الاعتبار" للحازمي. وفي "صحيح مسلم" أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، فقام بينهما، وكذا أخرجه أبو داود والبيهقي ومحمد في كتاب "الآثار" والطحاوي وغيرهم، وفي بعضها أنه قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأجاب الجمهور عنه بوجوه: منها أنه لم يبلغه حديث أنس وغيره الدالّ صريحاً على تقدّم الإمام على الاثنين، وفيه بُعد، ومنها أنه فعل ما فعل لعذر، أو لبيان الجواز، لا لبيان أنه السنّة، ومنها أنه منسوخ بأحاديث أخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>