للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا فيَقْصُرُ الصَّلاةَ (١) إلاَّ أَنْ يشهدَ (٢) الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ (٣) .

١٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سالمَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ (٤) يَقُولُ: أَخْرُجُ الْيَومَ (٥) ، بَلْ أَخْرُجُ غَداً، بَلِ السَّاعَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرَةٌ أَيَقْصُرُ (٦) أم ما يصنع؟ قال: يقصر (٧)


(١) لأنه لم ينوِ الإقامة.
(٢) أي: يحضر صلاة الجماعة مع المقيم.
(٣) أي: صلاة تامَّة.
(٤) أي: من بلد هو فيه.
(٥) أي: يقصد الخروج اليوم، فلا يتمّ له ويقصد الغد أو الساعة فلا يتيسّر له.
(٦) بهمزة الاستفهام.
(٧) قوله: يقصر وإن تمادى به ذلك شهراً، لأن من هو على عزم السفر لم يُجمع بالإقامة وإن وقعت له ذلك مدة، والاعتبار للأعمال بالنيات فيُباح له القصر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر عام الفتح إذا أقام على حرب هوازن مع أنه أقام سبعة عشر يوماً، كما أخرجه أبو داود وابن حبان، من حديث ابن عباس، أو تسعة عشر يوماً كما أخرجه أحمد والبخاريّ من حديثه، أو ثمانية عشر يوماً كما أخرجه أبو داود، والترمذي من حديث عمران، وأخرج البيهقي عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشر يوماً، لا يصلي إلاركعتين، يقول: يا أهل البلد صلّوا أربعاً فإنّا قوم سفر، أو عشرين يوماً كما أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" من حديث ابن عباس، وقال البيهقي: أصح الروايات في ذلك رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>