(٢) قوله كان يوتر على البعير (زاد في النسخة المطبوعة، لموطأ الإمام مالك برواية محمد - بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - حديث: أخبرنا مالك، أخبرني عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجِّه إلى خيبر. قلت: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، إنما المعروف في صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، انظر صحيح مسلم ٢/٣٥٢) ، استدل به الشافعي ومالك وأبو يوسف وغيرهم على أن الوتر سنة، وليس بواجب وإلا لم يجز على الدابة من غير عذر، واحتجّوا لأبي حنيفة في وجوب الوتر بأحاديث، منها حديث: "إن الله زادكم صلاةً ألا وهي الوتر"، أخرجه الترمذي وأبو داود والطبراني وأحمد والدارقطني وابن عديّ من حديث خارجة بن زيد، وإسحاق بن راهويه والطبراني من حديث عمرو بن العاص، والطبراني من حديث ابن عباس، والحاكم من حديث أبي بصرة الغفاري، والدارقطني في "غرائب مالك"، من حديث ابن عمر، والطبراني في "مسند الشاميين"، من حديث أبي سعيد الخدري بطرق يتقوّى بعضها ببعض عل ما بسطه الزيلعي وغيره، قالوا: من المعلوم أن المزيد يكون من جنس المزيد عليه، فيكون الوتر كالمكتوبة التي فرضها الله تعالى، لكن لما كان ثبوته بأخبار آحاد قلنا بوجوبه دون افتراضه، ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي أيوب مرفوعاً: "الوتر حق واجب على كل مسلم، فمن أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر". ورواه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم وقال: على شرطهما، ومنها ما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه مرفوعاً: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا"، ومنها حديث: "أوتروا قبل أن تصبحوا"، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد، ومنها ما أخرجه عبد الله بن أحمد، عن أبيه بسنده أنَّ معاذ بن جبل قدم الشام، فوجد أهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله يقول: زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر.