للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ ليصلِّ بَعْدَهَا الصَّلاةَ (١) الأُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢) إِلا فِي خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا ذكرها وهو


(١) التي صلَّاها مع الإمام.
(٢) قوله: وبهذا نأخذ، وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وأحمد واسحاق وهو قول عبد الله بن عمر. وقال طاووس: الترتيب غير واجب. وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون، وهو مذهب الظاهرية. ومذهب مالك وجوب الترتيب، لكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت. كذا في "شرح الإرشاد"، وفي "شرح المجمع الصحيح": المعتمد عليه من مذهب مالك (قال ابن العربي: قال الإمام مالك وأبو حنيفة: ومعنى قول أحمد واسحاق أن الترتيب فيهما واجب مع الذكر ساقط مع النسيان ما لم يتكرر فيكثر، وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلَّى الفائتة، وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام أتمَّ معه ثم صلَّى التي نسي، ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام، هذا هو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق، وقال الشافعي: التي نسي خاصة. ١ هـ.
قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد كما قاله ابن قدامة في المغني ١/٦٤٥، ولا يسقط عنده بالكثرة أيضاً خلافاً للحنفية والمالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة. هامش الكوكب الدري ١/٢٠٨) سقوط الترتيب بالنسيان، كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد لو تذكر الثانية في الوقتيّة يتمُّها، ثم يصلِّي الفائتة ثم يعيد الوقتيّة، وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة، وهذا يفيد وجوب الترتيب. واستدل صاحب"الهداية" وغيره لمذهبنا بما رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يدركها إلاَّ وهو مع الإمام فليتم صلاته، فإذا فرغ فليعد الذي نسي، ثم ليعد التي صلاها مع الإمام". واستدل من يرى وجوب الترتيب ايضاً بقوله عليه السلام:

<<  <  ج: ص:  >  >>