للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من صلّى صلاة المغرب أوالصبح، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا فَلا (١) (٢) يُعِيدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قد صلاهما.


الصبح. وعن علي قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة. رواه ابن أبي شيبة، وهو محمول على فرض وقوعه، فإنه أولى من الإقتصار على الثلاث. وعن ابن عمر: أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته. ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلي معهم، فأيَّتهما صلاته؟ قال: الأولى منها صلاته. وعن علي في الذي يصلي وحده ثم يصلي في الجماعة؟ قال صلاته الأولى رواه ابن أبي شيبة.
وأما ما في سنن أبي داود والنسائي، عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، قلت ألا تصلي معهم؟ قال: قد صلَّيت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"، فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة، لمَّا روى في "الموطأ" عن نافع أنَّ رجلاً سأل ابن عمر عن الذي يصلِّي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الجماعة أيَّتهما يجعل صلاته؟ فقال: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وقال مالك: هذا من ابن عمر دليل على أنه إنما أراد إذا أدَّى كلتيهما على وجه الفرض أو اذا صلَّى في جماعةٍ فلا يعيد. قال إبن الهمام: فيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقاً وإن صلَّاها في جماعة. والله أعلم. كذا في "سند الأنام في شرح مسند الإمام"، لعلي القاري.
(١) قوله: فلا يعيد لهما، إلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري ولا يرد النهي عن الصلاة بعد العصر لأنَّ ابن عمر كان يحمله على أنه بعد الإصفرار، وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرَّن وطائفة إلى ما قال مالك: لا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلَّى في بيته إلاَّ صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعاً فينافي أنه وتر صلاة النهار، وقال الشافعي والمغيرة: تعاد الصلوات كلها بعموم حديث محجن، وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، كذا في"شرح الزرقاني"
(٢) للنهي عن الصلاة بعد الصبح، ولأن النافلة لا تكون (في الأصل: "لا يكون" وهو التحريف) وتراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>