(٢) فإنَّ المحرم ممنوع عنه. (٣) قوله: عن السائب بن يزيد..إلخ، نا أدم قال: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة، عند ابن خزيمة: كان ابتداء الأذان الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة، وعنده ايضاً من طريق أخرى: كان الأذان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، قال ابن خزيمة: يريد الأذان والإقامة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر، في رواية لابن خزيمة: إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، وعند الطبراني كان يؤذن بلال على باب المسجد على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان - أي خليفة - وكثر الناس، زاد النداء الثالث، ولابن خزيمة: فأمر عثمان بالأذان الأول، ولا منافاة بينهم لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً وباعتبار كونه مقدماً يسمى أولاً، على الزَّوراء، بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء مهملة ممدودة، قال المصنف: الزَّوراء موضع بالسوق بالمدينة، قال الحافظ: ما فسِّر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما عند ابن خزيمة وابن ماجة، بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزَّوراء، كذا في "ضياء الساري شرح صحيح البخاري". (٤) قوله: زاد..إلخ، الذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهي أن أول من أحدث الأذان الأول يوم الجمعة بمكة الحجَّاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب