للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجُمُعَةِ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) .

٢٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ (٢) بْنِ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا زَمَانَ (٣) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ (٤) يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ - قَالَ ثَعْلَبَةُ -: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ (٥) ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا.

٢٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قال: خروجه (٦) (٧) يقطع (٨)


وهو قول أبو هريرة وعلي وذهب مالك إلى ما في (الموطّأ) ، كذا في (شرح الزرقاني) .
(١) التي كانوا يقرؤونها في الركعة الأولى.
(٢) قوله: عن ثعلبة، مختلف في صحبته، قال ابن معين: له رؤية، وقال ابن سعد: قدم أبوه أبو مالك، واسمه عبد الله بن سام من اليمن، وهو من كندة، فتزوج امرأة من قريظة فعرف بهم، كذا ذكره الزرقاني.
(٣) أي: في خلافته.
(٤) أي: النوافل.
(٥) أي بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا.
(٦) قوله: قال خروجه.. إلخ، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") : هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي، وأنه سنة، احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه، لا عن رأي اجتهده وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره.
(٧) أي: خروج الإمام.
(٨) أي: يمنع الشروع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>