(١) لما سمع سعداً أنه أوتر بركعة كما ذكرنا سابقاً. (٢) قوله: ما أجزأت (نصب الراية ١/٢٧٨، قلت: ومثله لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكماً) ، فيه إشارة إلى التنفُّل بركعة واحدة، باطل، وبه صرَّح أصحابنا. (٣) قوله: عن أبي حمزة، ذكر في "تهذيب التهذيب" و"الكاشف" وغيرهما كثيراً من الكوفيين يكنّى بأبي حمزة، بعضهم ثقات، وبعضهم ضعفاء، ولم أدرِ أن المذكور ههنا من هو منهم، فليحرَّر. (٤) ابن قيس النخعي. (٥) أي: أدنى ما يكون ثلاث ركعات، فلا يجوز الأدنى منه. (٦) قوله: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبة، بفتح العين وضم الراء وسكون الواو - اسمه مِهران بالكسر - العدوي مولى بني عدي بن يشكر، أبو النضر البصري، قال ابن معين والنسائي وأبو زرعة: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة: أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، وقال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة، وقال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مات سنة ١٥٥ هـ، وبقي في اختلاطه خمس سنين، كذا في "تهذيب التهذيب".