للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يمرَّ بين يديه فليدارأ (١) مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يُقَاتِلْهُ، فإنْ قاتَلَهُ (٢) كَانَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ (٣) فِي صَلاتِهِ مِنْ قِتَالِهِ (٤) إِيَّاهُ (٥) أشدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَمَرِّ هَذَا (٦) بَيْنَ يَدَيْهِ (٧) ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى قِتَالَهُ إلاَّ مَا رُوي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَيْسَتِ العامَّة (٨) عليها (٩) ، ولكنها على


(١) في نسخة: فليدرأ، أي: ليدفع بالإِشارة أو بالتسبيح أو نحو ذلك.
(٢) قوله: فإن قاتله ... إلخ، يعني أنه ينبغي للمصلّي أن يدفع المارّ، فإن لم يندفع يدفع بأشد من المرة الأولى، ولا يقتله ولا يقاتله، فإنه إنْ قاتل وقتل فسدت صلاتُه لارتكاب العمل الكثير، فصار ما دخل على المصلّي من ارتكاب قتاله أشدّ من مرور المارّ بين يديه، فإن مروره بين يديه لا يُفسد صلاته، وإنما يوجب إثم المارّ والنقص في صلاته، فإذا اختار دفعَه بالقتال فسدت صلاته، فيلزم عليه اختيار الأعلى لدفع الأدنى، وهو منهي عنه بالأصول الشرعية، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فليقاتله" هو المبالغة في المدافعة لا القتال الحقيقي المفسد للصلاة، وهذا هو قول عامة العلماء خلافاً لبعض الشافعية.
(٣) أي: على المصلّي.
(٤) أي: المصلي.
(٥) أي: المارّ.
(٦) أي: المارّ.
(٧) أي: المصلّي.
(٨) أي: عامة الفقهاء.
(٩) أي: على ظاهرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>