(٢) خُصَّ منه إذا دخل والإِمام يصلّي الفرض أو شرع في الإقامة. (٣) هو أمر ندب بالإِجماع سوى أهل الظاهر، فقالوا بالوجوب. (٤) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق. (٥) قوله: قبل أن يجلس، فإن جلس لم يشرع له التدارك، كذا قال جماعة، وفيه نظر لما رواه ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلَّم: أركعتَ ركعتين؟ قال: لا، قال: قم، فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان في صحيحه: (تحية المسجد لا تفوت بالجلوس) ، ومثله في قصة سُلَيْك، وقال المحبّ الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب، كذا ذكره الزرقاني. (٦) قوله: وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلَّم رأى رجلاً يتخطّى رقاب الناس فأمره بالجلوس، ولم يأمره بالصلاة كذا ذكره الطحاوي. وقال زيد بن أسلم: كان الصحابة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلّون، وقال: رأيت ابن عمر يفعله، وكذا سالم ابنه، وكان القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي، ذكره الزرقاني، والكلام بعد موضع نظر.