(١) وأما من لم يعلم فلا عليه شيء، لأن التكليف بحسب الوسع. (٢) قوله: لأن الإِمام....إلى آخره، تعليل لطيف على مدَّعاه بأن الإِمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم، لأن الإِمام إنما جُعل ليؤتم به، والإِمام ضامن لصلاة المقتدي كما ورد به الحديث، فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإِمام، وصلاة الإِمام متضمِّنة لها بصحتها، وفسادها بفسادها، فإذا صلّى الإِمام جنباً لم تصح صلاته، لفَوات الشرط، وهي متضمِّنة لصلاة المؤتَمِّ، فتفسد صلاته أيضاً، فإذا عَلم ذلك يلزم عليه الإِعادة، ويتفرَّع عليه أنه يلزم الإِمام إذا وقع ذلك أن يُعلمهم به ليعيدوا صلاتهم، ولو لم يُعلمهم لا إثم عليهم، وهذا التقرير واضح قويٌّ إلاَّ أن يدلَّ دليل أقوى منه على خلافه.