(٢) قوله: ولأبي العاص بن الربيع اختُلف في اسمه فقيل لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: مهيشم، والأكثر على الأول، أسلم، وردّ رسول الله زينب إليه، مات سنة ١٢ هـ، كذا في "الاستيعاب". (٣) ولمسلم: إذا ركع وضعها. قوله: فإذا سجد وضعها ... إلى آخره، اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فروى ابن القاسم، عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المأزري والقرطبي وعياض لما في مسلم: رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يؤمُّ الناس وأمامة على عاتقه. ولأبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبَّر، فكبَّرنا وهي في مكانها، وقال النووي: ادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه لضرورة، وكلّها دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرَّقت وإنما فعله رسول الله صلّى عليه وسلّم لبيان الجواز (في "التوشيح" للسيوطي: اختلف في هذا الحديث، فقيل: إنه من الخصائص، وقيل: منسوخ، وقيل: خاص بالضرورة، وقيل: محمول على قلَّة العمل وهو الأصح، أوجز المسالك ٣/٢٨٩) ، كذا في "شرح الزرقاني". (٤) في نسخة: فإذا.