للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ فِي الْكِتَابِ (١) الَّذِي كَتَبَهُ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢) : لا يَمَسّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ (٣) .

٢٩٧ - (٤) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا

يَسْجُدُ (٥) الرَّجُلُ وَلا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إلا وهو طاهر.


(١) قال الباجي: هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب.
(٢) بن زيد بن لوذان، قوله: لعمرو بن حزم، الأنصاري شهد الخندق فما بعدها، وكان عاملَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نَجْران، مات بعد الخمسين، كذا قال الزرقاني.
(٣) أي من النجاسة الكبرى والصغرى، وهو مستفاد من قوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُون} (سورة الواقعة: الآية ٧٩) .
(٤) في نسخة: قال أخبرنا.
(٥) قوله: لا يسجد الرجل ... إلى آخره، قد أخرجه البيهقي أيضاً من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. ويخالفه ما أخرجه ابن أبي شيْبَة بسنده إلى سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ. وعلَّقه البخاري في "باب سجود المشركين مع المسلمين": وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وجمع الحافظ ابن حجر بأن المراد بالطهارة في قوله الطهارةُ الكبرى، أو هو محمول على حالة الاختيار، والثاني على الاضطرار. وذكر الحافظ أيضاً أنه لم يوافق ابن عمر على جواز سجود التلاوة بغير وضوء إلا الشَّعبي، أخرجه ابن أبي شَيْبَة بسند صحيح، وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي

<<  <  ج: ص:  >  >>