(٢) قوله: ما في التهجير، هو التبكير إلى الصلاة أيِّ صلاة كانت كما قاله الهرويّ وغيره، وخصَّه الخليل بالجمعة، وقال النووي: الصواب هو الأول، وقال الباجي: التهجير التبكير إلى الصلاة في الهاجرة وذلك لا يكون إلاَّ في الظهر والجمعة. (٣) قوله: لاستبقوا، قال ابن أبي جمرة: المراد الاستباق معنىً لا حسّاً لأنَّ المسابقة على الأقدام حسّاً تقتضي السرعة في المشي وهو منهيٌّ عنه. (٤) أي العشاء، قوله: ما في العتمة، قال النووي: قد ثبت النهيُ عن تسمية العشاء عَتَمة، والجواب عن هذا الحديث بوجهين: أحدهما: أنه بيان للجواز، والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العَتَمة ههنا لمصلحة ونَفْيِ مفسدة، لأن العرب تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال ما في العشاء لحملوها على المغرب وفسد المعنى. (٥) أي في حضورهما. (٦) ولم يلتفتوا إلى عذر مانع. (٧) قوله: ولو حبواً، أي ولو كان الإِتيان حبواً - بفتح مهملة وسكون موحدة - مصدر حبا يحبو إذا مشى الرجل على يديه وبطنه والصبي مشى على إسته، وأشرف بصدره.