(٢) أي من المغتسل. (٣) أي مستفتية. (٤) أي يجب عليَّ الغُسْلُ من غسل الميت؟ (٥) قوله: لا بأس ... إلىآخره، نقل ابن المنذر وغيره الإِجماع على جواز غُسل المرأة زوجها، وإنما اختلفوا في العكس: فمنهم من أجاز، وإليه مال الشافعي ومالك وأحمد وآخرون، ومنهم من منعه، وهو قول الثوري والأَوْزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، كذا ذكر العيني (انظر أوجز المسالك ٤/١٩٩) . (٦) أي ولو كانت مُحرمة أو صائمة، كذا ذكره الشُّمنِّي. (٧) قوله: ولا غسل....إلى آخره، أقول: يحتمل محملين: أحدهما: أن يكون نفياً للوجوب، والمعنى لا يجب الغسل على من اغتسل، ولا الوضوء. فحينئذٍ لا يكون هذا الكلام نفياً للاستحباب، وثانيهما: أن يكون نفياً للمشروعية، فيكون نفياً للاستحباب أيضاً. والأول أَوْلى، لورود الأمر بالغسل لمن غسل ميتاً، فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب، وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من