للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُومُ (١) فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ (٢) بَعْدُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا لا نَرَى (٣) الْقِيَامَ لِلْجَنَائِزِ، كَانَ (٤) هَذَا شَيْئًا فتُرك، وَهُوَ

قَوْلُ (٥) أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.


وأبي هريرة، وفي الصحيحين عن جابر: مرّ بنا جنازة، فقام لها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقمنا، فقلنا: إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. زاد مسلم: إن الموت فزع، وفي الصحيحين عن سهل بن حُنيف فقال صلّى الله عليه وسلّم: أليست نفساً؟ وللحاكم عن أنس وأحمد عن أبي موسى مرفوعاً: إنما قمنا للملائكة. ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إنما قمنا إعظاماً للذي يقبض النفوس. وأما ما رواه أحمد عن الحسن بن علي: إنما قام رسول الله تأذِّياً بريح اليهودي، فلا يعارض الأخبار الأولى لأن أسانيده لا تقادم تلك في الصحة، ولأن هذا التعليل فَهِمه الراوي والتعليل السابق لَفَظَه صلّى الله عليه وسلّم.
(١) أي إذا رآها.
(٢) أي استمر جلوسه بعد ذلك، فلم يكن يقوم لها إلاَّ إذا أراد أن يشيّعها أو يصلي عليها.
(٣) أي لا نرى بقاء مشروعيته.
(٤) أي القيام للجنازة كان شيئاً مشروعاً فترك.
(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه، ورُوي ذلك عن عليّ والحسن بن عليّ وعلقمة والأسود والنَّخَعي ونافع بن جبير، وقال أحمد: إنْ قام لم أعبه، وإن لم يقم فلا بأس به، ومذهب جماعة أنه مشروع ليس بمنسوخ، وممن رأى ذلك أبو مسعود وأبو سعيد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله، كذا ذكره الحازمي في "كتاب الاعتبار"، وذكر ابن حزم وغيره أنّ الجمع بأن الأمر بالقيام للندب وتركه لبيان الجواز أولى من دعوى النسخ. ورُدّ بأن الذي فهمه علي هو الترك مطلقاً

<<  <  ج: ص:  >  >>