(١) لأن ما قابل الدَّيْن لا زكاة فيه. (٢) أي مما يحصل بعد أداء الدَّيْن. (٣) أي أداء الدَّيْن. (٤) أي بقدر النصاب من الذهب أو الفضة أو غيرهما. (٥) أي القدر الذي تجب الزكاة فيه، قوله: وتلك مائتا درهم إلى آخره، لما أخرجه أبو داود من طريق عاصم والحارث عن علي مرفوعاً: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحسابه. وفيه الحارث الأعور ضعيف. لكن تابعه عاصم، ووثقه ابن معين والنسائي، فالحديث حسن، ورواه شعبة وسفيان وغيرهما من طريق عاصم موقوفاً على علي، كذا ذكره الزيلعي. وقد ثبت تقدير نصاب الفضة بمائتي درهم من حديث جماعة من الصحابة عند الدارقطني والبزّار وعبد الرزاق وغيرهم.