للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسةِ (٢) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ (٣) صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ (٤) أَوَاقٍ مِنَ الوَرْقِ (٥) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ (٦) من الإِبل صدقة.


أبي صعصعة فنسب محمداً إلى جده وجدَّه إلى جده، وَزعْمُ ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه خطأ في الإِسناد، وإنما هو محفوظ من حديث يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان، كذا في "شرح الزرقاني".
(١) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وثقه النسائي، كذا في "الإِسعاف".
(٢) قوله: خمسة أَوسُق، بفتح الألف وضم السين، جمع وَسق، بفتح الواو أشهر من كسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد به ستون صاعاً، قاله السيوطي.
(٣) قال ابن عبد البر: كأنه جواب لسؤال سائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار.
(٤) قوله: خمس أواق، يقال: أواقي، بتشديد الياء وتخفيفها، جمع أُوقيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهماً، ويقال: أواق بحذف الياء، كذا في "التنوير".
(٥) قوله: من الورق، بكسر الراء وإسكانها وهي ههنا الفضة، مضروبها وغيره، واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يُطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم، كذا في "التنوير".
(٦) قوله: خمس ذَوْد، بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، هو من الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، ويقال في الواحد: بعير، هذا قول الأكثر، وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة قال: وهو مختص بالإِناث، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>