للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ (١) ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (٢) .

٣٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٣) ، عَنْ سَالِمٍ مِثْلَهُ، قَالَ (٤) : وَكَانَ ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ لا يُنادي (٥) حَتَّى يُقَالَ لَهُ: قَدْ أَصْبَحْتَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ (٦) بلالٌ ينادي بليل في شهر رمضان


(١) قوله: حتى ينادي ابنُ أم مكتوم، قد أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وعائشة. ورواه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود وسَمُرة وصحّحهما. وفي الباب عن أنس وأبي ذرّ. وروى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت حبيب هذا الحديث بلفظ: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله، وقال: إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون كان الأذان بين بلال وابن أم مكتوم نوباً، فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل، وكذلك ابن أم مكتوم، وجزم به ابن حبان أنه صلّى الله عليه وسلّم جعل الأذان بينهما نوباً. وحكم ابن عبد البر وابن الجوزي ومن تبعهما على حديث أنيسة بالوهم، وأنه مقلوب، كذا في "تخريج أحاديث الرافعي" لابن حجر.
(٢) فإنه ينادي أول ما يبدأ الصبح.
(٣) لم يُختلف على مالك في الإِسناد الأول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلاً، فوصله القعنبي، فقال: عن سالم عن أبيه، قاله ابن عبد البر.
(٤) عين الطحاوي أن قائله ابن شهاب.
(٥) لكونه أعمى.
(٦) قوله: كان بلال ... إلى آخره، أجاب أصحابنا القائلون بعدم جواز الأذان قبل الوقت مطلقاً ولو بالصبح عن الأحاديث المُثْبَتة له بوجوه: الأول: ما أشار إليه ههنا، وهو أن أذان بلال بليل لم يكن للصلاة ليُحكم به بجواز أذان الفجر قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>