للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ أَمِيرُ (١) الْمَدِينَةِ، فذَكَر (٢) أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ (٤) ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أقسمتُ عليك


فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى، كذا في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" للحافظ ابن حجر.
(١) من جهة معاوية.
(٢) قوله: فذكر، بالبناء للفاعل ففي رواية لمسلم: فذكر له عبد الرحمن، وللبخاري: أنَّ أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن أبا هريرة ... إلى آخره.
(٣) قوله: أنَّ أبا هريرة قال، أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين، وحُكي عن الحسن بن صالح بن يحيى إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم، وقيل: لم يرجع عنه وليس بشيء، وحُكي عن طاوس وعروة إن علِم بجنابته لا يصح، وإلاَّ يصح، وحُكي مثله عن أبي هريرة، وحُكي أيضاً عن الحسن البصري، وحُكي عن النخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض، وحُكي عن سالم بن عبد الله والحسن بن صالح والحسن البصري يصومه ويقضيه، ثم ارتفع الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته (اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال كثيرة، لكن الجمهور وفقهاء الأمصار على الجواز، فصارت المسألة كالإِجماعية بعدما كانت كثيرة الاختلاف. انظر لامع الدراري ٥/٣٨٤، وأوجز المسالك ٥/٣٠ - ٤٦، وفتح الملهم ٣/١٢٩) ، كذا في "شرح صحيح مسلم" للنووي - رحمه الله -
(٤) أي بطل صومه، لكنه أمسك وقضى، قوله: أفطر، لحديث الفضل بن عباس في مسلم، وحديث أسامة بن زيد عند النسائي مرفوعاً: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم، والنسائي عن أبي هريرة: لا وربِّ هذا البيت، ما أنا قلتُ من أدركه الصبح وهو جنب، فلا يصوم، محمّدٌ وربِّ الكعبة قاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>