للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَنَعْنَاهَا (١) معه.


والمتعة واحد قاله القاري. قوله: قد صنعها، قال الزرقاني: وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي موسى: كنت أُفتي الناس بذلك أي بجواز المتعة في إمارة أبي بكر وعمر، فإني لقائم بالموقف إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما أحدثتَ في شأن النسك؟ قال: إنْ تأخذ بكتاب الله، فإن الله قال: {وأتمّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ} وإنْ تأخذ بسنَّة نبيِّنا، فإنه لم يحل حتى نحَر الهدي، ولمسلم: فقال عمر: قد علمتَ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهتُ أن تظلّوا معرِّسين بهنَّ أي النساء بالأراك (أخرجه مسلم في "باب في نسخ التحلُّل من الإِحرام" ٢/٨٩٦.
(معرِّسين بهنَّ في الأراك) الضمير يعود إلى النساء للعلم بهن لم يُذْكَرْن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل وطاء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. انظر شرح النووي على مسلم ٣/٣٦٠. وقوله في الأراك، هو موضع بعرفة قرب نمرة) ، ثم تروحون في الحج تقطر رؤوسكم (أي من مياه الاغتسال المسبَّبة عن الوقاع بعهد قريب، والجملة حال) فبيَّن عمر العلّة التي لأجلها كره التمتع، وقال المأزري: قيل: المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل: العمرة في أشهر الحج ثم الحج، قال عياض: والظاهر الأول لأنه كان يضرب الناس عليها - كما في مسلم - بناءً على معتقده أن الفسخ كان خاصّاً بالصحابة في سنة حجة الوداع، وقال النووي: المختار هو الثاني، وهو للتنزيه ترغيباً في الإِفراد ثم انعقد الإِجماع على جواز التمتُّع من غير كراهة.
(١) قوله: وصنعناها معه، قال القاري: أي المتعة اللغوية أو الشرعية إذ تقدَّم أن بعض الصحابة تمتعوا في حجة الوداع، والحاصل أن القران وقع منه صلّى الله عليه وسلّم، والتمتع من بعض أصحابه وليحيى: قال: بئس ما قلتَ يا ابن أخي، فقال: الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عنها، فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

<<  <  ج: ص:  >  >>