للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افْصِلُوا (١) بَيْنَ حجِّكم وعُمرتكم، فَإِنَّهُ أَتَمُّ (٢) لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحجِّ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْتَمِرُ الرَّجُلُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَحُجَّ (٤) وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي سَفَرَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَانِ (٥) . وَلَكِنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ مُفْرَدًا وَالْعُمْرَةُ مِنْ مَكَّةَ، وَمِنَ التَّمَتُّعِ (٦) وَالْحَجُّ مِنْ مَكَّةَ، لأَنَّهُ إِذَا قَرَنَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ وَحَجَّتُهُ مِنْ بلده (٧) وإذا تمتّع كانت حجته (٨) مكيّة (٩) ،


(١) فَكَرِه (قال شيخنا: والأوجه عندي أن نهي عمر كان عن متعة الفسخ والتمتع المعروف كليهما، والنهي عن الأول كان على التحريم، وهو محمل ما ورد أنه كان يضرب على ذلك. قال عياض: وما كان عمر لينهى عن التمتع، وإنما كان ينهى ويضرب على الفسخ لاعتقاده هو وغيره أنَّ الفسخ خاص بالصحابة. اهـ. والنهي عن الثاني كان بسبيل الاختيار وهو محمل رواية "الموطأ" وما في معناها، ولما حملوه أيضاً على التحريم فعل بنفسه التمتع لبيان الجواز. انظر لامع الدراري ٥/١٥٧ - ١٥٨) عمر التمتُّع لئلا يترفَّه الحاج، وكان من رأيه عدم الترفُّه للحاج بكل طريق.
(٢) أي لأنه يكون كل في سفر منفرداً بناءً على أن الأجر بقدر المشقة.
(٣) وهي شوال وذو القعدة وتسع ذي الحجة.
(٤) أي في سفر آخر.
(٥) أي في سفر واحد.
(٦) أي من العمرة في أشهر الحج.
(٧) حيث أحرم بهما.
(٨) وعمرته آفاقية.
(٩) في نسخة: من مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>