(١) قال مالك مرة: أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يُستباح إلاَّ على الوجه الذي ينبغي. (٢) قوله: وخلِّ بين الناس ... إلى آخره، قال عياض: فما عَطِب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنصِّ الحديث، وبه قال مالك والجمهور (واختلفوا فيما يجب على من أكل منه فقال مالك: إنْ أكل منه وجب عليه بدله، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد: عليه قيمة ما أكل. الكوكب الدري ٢/١٣٤. وبسط شيخنا في هذه المسألة مذاهب الأئمة الأربعة في الأوجز ٧/٢١٢) ، وقالوا: لا بدل عليه لأنه موضع بيان، ولم يبيِّن صلّى الله عليه وسلّم، بخلاف الهَدْي الواجب إذا عطب قبل مَحِلِّه، فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلُّقه بذمَّته، قاله الزرقاني. (٣) هو عبد الله. (٤) من الإِهداء أي يُرسل في حال إحرامه بالحج. (٥) بالتكرار لإِفادة عموم التثنية. (٦) بالفتح بمعنى الطَّرَف. (٧) قوله: دار خالد بن أسيد، قال هشام بن الكلبي: أسلم عام الفتح،