(١) بغير ورس وزعفران. (٢) بفتحتين أي من طين أحمر وليس فيه طيب. (٣) خطاب إلى الصحابة. (٤) من المجتهدين. (٥) قوله: ولو أن رجلاً، يؤخذ منه أن العلماء يُستحب لهم التجنُّب عن مواضع التُّهم، وأنه ينبغي لهم ترك مباح يُحتمل فيه الفتنة. (٦) ولم يفرِّق الرأي بين الحلال والحرام، على أن نفس هذا اللون مع قطع النظر عن كونه طيباً لا يليق بالعلماء. (٧) قوله: كان يلبس ... إلى آخره، قال الزرقاني: إنما كره عمر ذلك لئلا يقتدي به جاهل فيظن جواز لُبْس المورس والمزعفر فلا حجة لأبي حنيفة في أن العصفر طيب وفيه الفدية، قاله ابن المنذر. وقد أجاز الجمهور لُبْس المعصفر للمحرم. انتهى. وفيه نظر ظاهر فإن الظاهر من أثر عمر أنه كره ذلك لئلاّ يظن جاهل من لُبْس الثوب المصبغ بالمَدَر - ولونه أحمر - جواز لُبْس الأحمر مطلقاً