للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ المحرمُ وَلا يَخْطُبُ وَلا يُنْكَح (١) .

٤٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يَنكحُ المُحرم وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى غَيْرِهِ.

٤٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (٢) غَطَفان بْنُ طَرِيف أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحرم فَرَدَّ (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكاحَه.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ فِي هَذَا (٤) اختلاف (٥) ، فأبطل أهل (٦)


(١) قوله: لا يَنْكِح، بفتح أوله، المحرم بحج أو عمرة أي لا يعقد لنفسه ولا يُنْكَح بضمّ أوله أي لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة، ولا يخطب من الخِطبة بالكسر، ويحتمل أن يريد خطبة النكاح. والسرّ في النهي عن هذه الأمور أنها من أمور العيش الدنيوي والإحرام ينبغي فيه ترك الترفُّه والتعيش، ولذا نهي عن التطيب ولُبْس المخيط ونحو ذلك.
(٢) قوله: حدثنا غطفان، هكذا في النسخ الحاضرة، وفي "موطأ يحيى": مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المُرِّي أخبره أن أباه ... إلى آخره. وأبو غَطَفان - بفتحات - قيل: اسمه سعد تابعي ثقة، وأبوه طَرِيف ككريم أيضاً من التابعين ونسبته المُرِّيّ - بضم الميم وكسر الراء المشددة - إلى مُرٍّ، قبيلة، ذكره السَّمْعاني.
(٣) قوله: فردّ نكاحه، ظاهره أنه فسخه بغير طلاق أخذاً بظاهر الحديث وهو قول الشافعية. وعند المالكية يُفسخ بطلقة احتياطاً، ذكره السَّمْعاني.
(٤) أي في نكاح المُحرم.
(٥) أي اختلاف الروايات واختلاف العلماء.
(٦) قوله: أهل المدينة، منهم سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار، وبه قال الليث والأوْزاعي ومالك وأحمد وإسحاق: أنه لا يجوز للمحرم النكاح، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>