(٢) قوله: حدثنا غطفان، هكذا في النسخ الحاضرة، وفي "موطأ يحيى": مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المُرِّي أخبره أن أباه ... إلى آخره. وأبو غَطَفان - بفتحات - قيل: اسمه سعد تابعي ثقة، وأبوه طَرِيف ككريم أيضاً من التابعين ونسبته المُرِّيّ - بضم الميم وكسر الراء المشددة - إلى مُرٍّ، قبيلة، ذكره السَّمْعاني. (٣) قوله: فردّ نكاحه، ظاهره أنه فسخه بغير طلاق أخذاً بظاهر الحديث وهو قول الشافعية. وعند المالكية يُفسخ بطلقة احتياطاً، ذكره السَّمْعاني. (٤) أي في نكاح المُحرم. (٥) أي اختلاف الروايات واختلاف العلماء. (٦) قوله: أهل المدينة، منهم سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار، وبه قال الليث والأوْزاعي ومالك وأحمد وإسحاق: أنه لا يجوز للمحرم النكاح، فإن