للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر١، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل٢، والسلام عليكم ورحمة الله.

"البيان والتبين ٢:١٥، العقد الفريد ٢: ١٣، إعجاز القرآن ١١١، شرح ابن أبي الحديد ١: ٤١، تاريخ الطبري ٣:


١ والعاهر: أي الزاني، أي لا حق له في النسب ولا حظ له في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر: له التراب، أي لاشيء له.
٢ الصرف: التوبة. والعدل: الفدية، وقيل الصرف القيمة. والعدل المثل، وأصله في الفدية يقال: لم يقبلوا منهم صرفًا ولا عدلًا، أي لم يأخذوا منهم دية ولم يقتلوا بقتيلهم رجلًا واحدًا، أي طلبوا منهم أكثر من ذلك، ثم جعل بعد في كل شيء حتى صار مثلًا فيمن لم يؤخذ منه الذي يجب عليه وألزم أكثر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>