٢ بدهه بأمر كمنعه: استقبله به أو بدأه به. ٣ جاء في المصباح المنير: "المتعة اسم التمتع، ومنه متعة الحج، ومتعة النكاح، ومتعة الطلاق، ونكاح المتعة هو المؤقت في العقد، وقال في العباب: كان الرجل يشارط المرأة شرطا على شيء إلى أجل معلوم، ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها، ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق، وقيل في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} المراد نكاح المتعة، والجمهور على تحريم نكاح المتعة، وقالوا معنى قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ} فما نكحتم على الشريطة التي في قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي عاقدين النكاح، واستمتعت بكذا وتمتعت: انتفعت، ومنه تمتع بالعمرة إلى الحج: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبعد تمامها يحرم بالحج، فإنه بالفراغ من أعمالها يحل له ما كان حرم عليه، فمن ثم يسمى متمتعًا" أ. هـ. وجاء في التفاسير: "وقيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت: لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها، ثم أصبح يقول: "يأيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة" وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها، إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة وتمتيعها بما تعطى، وجوزها ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ثم رجع عنه".