(١) يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة، والأصل في الأشياء الإباحة.
(٢) يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لعموم قول النبي ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
(٣) ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإثم.
(٤) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة. دل على ذلك عموم قول النبي ﷺ:«لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةٍ» مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، دل ذلك على تحريم الاتخاذ والاستعمال للمؤمنين في الدنيا، وإذا كانت العلة في الاستعمال السرف والخيلاء فهي موجودة في الاتخاذ، والاتخاذ ذريعة للاستعمال. وإذا رآها الفقير فقد ينكسر قلبه وهو لا يجد ما يسد جوعته ويواري سوءته وهذا الغني يتخذ هذه الأواني.
(٥) يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، لأن المحرم هو آنية الذهب، والمضبب بالذهب لا يطلق عليه إناء ذهب.
(٦) ذهب جمهور العلماء إلى جواز التضبيب بالفضة؛ لما روى البخاري من حديث أنس أن قدح النبي ﷺ:«انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه، فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز.
(٧) يستحب غسل آنية المشركين وأهل الكتاب قبل الأكل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وقد أكل النبي ﷺ من طعام أهل الكتاب، روى البخاري من حديث أبي هريرة: وفيه «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ،. قَالَ:«هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى