ذَلِكَ؟»، قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. والرسول ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأحدهم اغتسل منها وكان جنبًا.
أما ما ورد عن أبي ثعلبة: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ:«أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» فنهى النبي ﷺ عن استعمال أواني الكفار مع وجود غيرها وقد يكونون يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فدل ذلك على استحباب غسل آنية المشركين.
الآنية المتخذة من الميتة:
١ - يطهر جلد الميتة بالدباغ؛ لما روى مسلم عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» فدل الحديث على أن الدباغ يُطهر كل إهاب.
٢ - يجوز اتخاذ الآنية المتخذة من عظام الميتة لأن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم؛ ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء، فالعظم أَوْلى.
٣ - أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جُزَّ من حيوان طاهر وهو حي؛ فإنه طاهر، وذهب جمهور العلماء إلى طهارة الشعر والصوف والوبر؛ لأنها لا تدخلها الحياة. وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ٨٠﴾ [النحل: ٨٠]. أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بها وهي أصواف الشاة.