للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].

ورد في رواية: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث»، زيادة (بسم الله) لا تصح عن رسول الله.

٣ - يستحب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء، روى البيهقي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ. ولكن إسناده ضعيف، والأولى لبس الحذاء؛ لأنه يقي من النجاسات، فإذا دخل حافيًا فقد تنجس رجلاه.

٤ - استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.

٥ - يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه.

وينبغي إذا كان الحمام بلديًّا أن يكون ما يقعد عليه نازلًا لئلا يعود الرشاش عليه.

٦ - يستحب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض، فعن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لا يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ. ولكنه حديث ضعيف، وأصل ستر العورة الوجوب، فلا يحل كشفها إلا لضرورة؛ ولذا لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض.

٧ - يستحب تقديم غسل القبل قبل الدبر من أجل أن يأمن من تلوث يده.

٨ - يستحب قطع الاستنجاء على وتر، قال رسول الله : «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

٩ - ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، واستدلوا بأحاديث لا تصح عن رسول الله ، وصح عن أبي بكر أنه قال: (إِنِّي لأَظَلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُغَطِّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي ﷿.). أما حديث حبيب بن صالح: كَانَ رَسُولُ الله إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ. فلا يصح.

١٠ - يستحب عدم إطالة القعود على الحاجة فوق الحاجة؛ لأن ستر العورة واجب، ولا يحل كشفها إلا لضرورة، وتقدر بقدرها، وهذا ينافي ما يفعله كثير من الناس من التوسع في

<<  <   >  >>