للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» (١).

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ» (٢).

عن عَلِىٍّ قَالَ: وَجَدْنَا فِى قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ الله فِى الصَّحِيفَةِ: «إِنَّ الأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِى الإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً» (٣).

أما دليلهم من المعقول: فهو أن الجلدة التي تغطي الحشفة قد تحبس البول فينجس بها، والطهارة شرط لصحة الصلاة.

واعترض عليه بأنه يمكن تطهير النجاسة، وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة.

واستدلوا بأنه إذا كان يجوز كشف العورة للختان وستر العورة واجب، فدل ذلك علي وجوب الختان.

واعترض عليه بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب، فالإنصات للجمعة واجب، وصلاة ركعتين عند الدخول إلى المسجد مستحبة، فالداخل والإمام على المنبر يترك الإنصات مع وجوبه، ويصلي السنة.

واستدلوا بأنه من شعار المسلمين؛ ولذا يطلق على أمة محمد أمة الختان.


(١) ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (٣/ ٤١٥) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم به، وفي الحديث علل: قول ابن جريج: (أخبرت عن عثيم) إنما حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى، قال أحمد: كان قدريًّا معتزلًا جهميًّا، كل بلاء فيه. وعثيم بن كثير بن كليب وأبوه كلاهما مجهول: قاله ابن القطان كما في (التلخيص) (١/ ١٥٣).
(٢) ضعيف: ذكره الحافظ (التلخيص الحبير) (٤/ ٨٢) عن حرب بن إسماعيل في مسائله (قلت): كان يحيى بن القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح. وروى البخاري (الأدب المفرد) (١٢٨٨) عن عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يونس، عن ابن شهاب قال: وكان الرجل إذا أسلم أُمر بالاختتان وإن كان كبيرًا. وهذا قول الزهري وليس عن رسول الله .
(٣) موضوع: أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٤) وفي إسناده محمد بن الأشعث متهم بالكذب.

<<  <   >  >>