٥ - دفن الظفر والشعر: ففي الحديث عن النبي أنه كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الشَّعرِ وَالأَظَفَارِ، ولم يصح في الباب حديث؛ ولذا لا يستحب دفن الظفر ولا الشعر.
٦ - من توضأ أو نتف إبطه ثم قلمه، هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد لأن تقليم الأظفار ليس بحدث حتى ينتقض وضوءه.
٧ - توفير الأظفار في الحرب، ففي الحديث:«وَفِّرُوا أَظْفَارَكُمْ فِي أَرْضِ العَدُو؛ فِإِنَّهُ سِلَاح»، ولم يصح في هذا الباب حديث، واستدلوا بأن المجاهد إذا سقط السلاح من يده فربما يتمكن من دفع العدو بأظافيره. قلت: وهذا في الحروب القديمة، أما الآن فالحروب بالأسلحة والقنابل فلا يستحب توفير الأظفار.
٨ - من السنة نتف الإبط، وليس الحلق، ففي الحديث:«وَنَتْفُ الآبَاطِ».
٢ - هل يقص الشارب أو يحلق؟ أكثر الأحاديث على قص الشارب؛ لحديث:«الفِطْرَةُ خَمْسٌ … » وذكر منها «قَصُّ الشَّارِبِ»، وفي الحديث:«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ»، وفي الحديث:«مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا»، فكل هذه الأحاديث تدل على قص الشارب، وفي الباب أحاديث أُخر، وهي:«جُزُّوا الشَّوَارِبَ»، و «وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ»، و «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ»، وكل هذه الألفاظ في الصحاح، وتدل على المبالغة في الإزالة، والجمع بين هذه الأحاديث أن أحاديث القص أكثر وأصح وأصرح، فالأفضل القص، والحلق جائز، والله أعلم.
السنة السادسة: إعفاء اللحية:
١ - تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الذقن والخدين.
٢ - حكم اللحية: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة ولا يجوز، وفي الحديث:«خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى»، وقول الرسول ﷺ:«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى»، قال ابن