عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
٣ - حكم الأخذ من اللحية: في الحديث: «وَاعْفُوا اللِّحَى»، «وَأَرْخُوا اللِّحَى»، قال النووي: المختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا. وذهب جمهور العلماء إلى أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بما ورد في البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
٤ - حكم نتف الشيب: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة نتف الشيب؛ لما روى أحمد بسند حسن عن النبي ﷺ:«لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».
٥ - تغيير الشيب بغير السواد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن تغيير الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة، لعموم قول النبى ﷺ:«إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».
٦ - تغيير الشيب بالسواد: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة تغيير الشيب بالسواد.
واستدلوا بما روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». واعترض عليه: بأن لفظة: «وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» فيها ضعف.
السنة السابعة والثامنة: حلق الشعر وغسل البراجم:
١ - ترك شعر الرأس أفضل من حلقه مع تعهده وتنظيفه، وهذا فعل الأنبياء والمرسلين، وكذا سيد المرسلين وصحابته الغر الميامين، ويجوز حلقه.
٢ - القزع: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع وأبقى مواضع أنه القزع المنهي عنه، روى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ:«يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ». قلت: ويدخل فيه ما يفعله بعض الحلاقين من تطويل الشعر على الناصية وتقصيره من الجوانب.
٣ - غسل البراجم: أي غسل المفاصل والعُقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع