للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» (١).

القول الثاني: أن التخليل واجب في اليدين والرجلين، وهو قول عند المالكية (٢).

واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ».

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُدَلِّكُ عَقِبَيْهِ، وَيَقُولُ: «لَا يُخَلِّلُ الله تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ» (٣).

وجه الدلالة: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ»، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

واعترض عليه بأن في إسناده عمر بن قيس: منكر الحديث.

قال الشوكاني: وَالْأَحَادِيثُ قَدْ صَرَّحَتْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ وَثَبَتَتْ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ بِدُونِ تَخْلِيلٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَالتَّقْيِيدُ


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٧)، وفي إسناده صالح مولى التوأمة فيه ضعف، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ»، أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩)، وغيره، ومدار الحديث على ابن لهيعة وهو ضعيف.
وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ، وفيه: ثُمَّ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ»، وفي إسناده عامر بن شقيق فيه ضعف، أخرجه الدارقطني (١/ ٨٦).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٧٥).
(٣) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ٩٥): وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٩٤): روى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري عن أبي مسكين واسمه حر بن مسكين عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعًا: «لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تُنْهِكَهُ النَّارُ». وخالف زيد بن أبي الزرقاء عبد الرزاق (٦٨) فرواه عن الثوري موقوفًا، ورواه أبو الأحوص عن أبي مسكين موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩).
ورواه وكيع عن سفيان بن منصور عن طلحة عن عبد الله قال: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ بِالْمَاءِ قَبْلَ أنْ تَحْشُوهَا النَّارُ»، أخرجه ابن أبي شيبة (١٩) ورجاله ثقات.

<<  <   >  >>