للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طهور.

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ويجوز إزالة النجاسة للرجل ورفع حدث المرأة والصبي (١).

واستدل بحديث الحكم بن عمرو الغِفَاري، أن رسول الله نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ الرَّجلُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (٢).


(١) «الإنصاف» (١/ ٤٨)، و «الفروع» (١/ ٨٣).
(٢) أعل بالوقف: مدار الحديث على أبي حاجب، وهو سوادة بن عاصم، واختلف عليه:
أ - فرواه عاصم الأحول، واختلف عليه: فرواه شعيب عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم به، كما أخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، ورواه محمد بن بشار، وعمرو بن علي وغيرهما، عن أبي داود الطيالسي، عن عاصم به، أخرجه أبو داود (٨٢)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) وغيرهم.
وأخرجه الترمذي (٦٤) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك؛ فقال: إنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا.
ورواه يونس بن حبيب عند أبي داود الطيالسي عن عاصم به، قال: عن رجل من أصحاب رسول الله . فأبهم الصحابي كما عند الطيالسي (١٢٥٢)، وتابع أبو داود الربيع بن يحيى، كما عند الطبراني (٣١٥٦)، وعبد الصمد كما عند أحمد (٤/ ٢١٣) بلفظ:: إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا. ووهب ابن جرير عن أحمد (٤/ ٢١٣) بلفظ: نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ. وأخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٤) عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة، ولفظه: بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال. (عن فضل المرأة). وقد تابع شعبة سليمان التيمي عند أحمد (٥/ ٦٦)، وقيس بن الربيع عند الطبراني «الكبير» (٣١٥٥) وفيه (عن سؤر المرأة).
ب - ورواه عمران بن حدير، عن أبي حاجب عن الحكم موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣)، وقد قال الترمذي «العلل الكبير» (ص: ٤٠): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وقال أحمد: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه. انظر التنقيح (١/ ٢١٥).

<<  <   >  >>