(٢) أعل بالوقف: مدار الحديث على أبي حاجب، وهو سوادة بن عاصم، واختلف عليه: أ - فرواه عاصم الأحول، واختلف عليه: فرواه شعيب عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم به، كما أخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، ورواه محمد بن بشار، وعمرو بن علي وغيرهما، عن أبي داود الطيالسي، عن عاصم به، أخرجه أبو داود (٨٢)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) وغيرهم. وأخرجه الترمذي (٦٤) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك؛ فقال: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا. ورواه يونس بن حبيب عند أبي داود الطيالسي عن عاصم به، قال: عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ. فأبهم الصحابي كما عند الطيالسي (١٢٥٢)، وتابع أبو داود الربيع بن يحيى، كما عند الطبراني (٣١٥٦)، وعبد الصمد كما عند أحمد (٤/ ٢١٣) بلفظ:: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا. ووهب ابن جرير عن أحمد (٤/ ٢١٣) بلفظ: نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ. وأخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٤) عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة، ولفظه: بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال. (عن فضل المرأة). وقد تابع شعبة سليمان التيمي عند أحمد (٥/ ٦٦)، وقيس بن الربيع عند الطبراني «الكبير» (٣١٥٥) وفيه (عن سؤر المرأة). ب - ورواه عمران بن حدير، عن أبي حاجب عن الحكم موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣)، وقد قال الترمذي «العلل الكبير» (ص: ٤٠): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وقال أحمد: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه. انظر التنقيح (١/ ٢١٥).