واستدلوا بأن الحصاة إذا خرجت ناشفة وغير متغيرة بنجاسة فهي طاهرة ولا تنقض الوضوء.
واعترض عليه بأن الريح طاهرة، وتنقض الوضوء بالإجماع.
واستدلوا بأنه لم يأت نص من قرآن ولا سنة يدل على نقض الوضوء إذا كان الخارج غير معتاد كالحصاة.
والأحوط في هذه المسألة: ما ذهب إليه جمهور العلماءُ أي أن كل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء؛ لأن الريح طاهرة وإذا خرجت من الدبر كانت حدثًا وإذا خرجت من الفم لم تكن ناقضة، وأما قول المالكية أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء فيناقش بأن الودي نادر وغير معتاد وخروجه ينقض الوضوء بالإجماع، والله أعلم.