للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

خروج النجس من البدن من غير السبيلين

اختلف أهل العلم في خروج البول والغائط من غير السبيلين على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا (١).

واستدلوا بأن العبرة بالخارج لا بالمخرج، ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، فالغائط إذا خرج من أي مخرج فإنه ينقض الوضوء.

القول الثاني: فصَّلوا في المسألة: إذا كان المخرج المعتاد لم ينسد فلا ينقض الوضوء، وإذا كان المخرج المعتاد انسد وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المخرج فوق المعدة فلا ينقض الوضوء. وهذا هو قول المالكية والمشهور عند الشافعية (٢).

واستدلوا بأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء والتجشؤ، وإذا كان تحت المعدة أشبه الغائط.

الحاصل: أنه إذا انسد المخرج وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء على قول الجماهير، وأما إذا كان فوق المعدة فإذا خرج بول أو غائط فإنه ينقض أيضًا، لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، فالغائط إذا خرج من أي مخرج فإنه ينقض الوضوء؛ لأن العبرة بالخارج لا يالمخرج، والله أعلم.


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٤)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢٤).
(٢) «حاشية الدسوقي» (١/ ١١٨)، و «المجموع» (٢/ ٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٣).

<<  <   >  >>