الشرط الثاني: التكليف: المكلف هو البالغ العاقل: فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون. ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.
الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهما.
الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس.
الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء، فإن عجز عن استعمال الماء لمرض أو لعجز عنه، فإنه يسقط لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء، كخروج الريح في وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة، ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما.
الشرط السابع: عدم الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة.
فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والعجين، أو الدهان، أو طلاء الأظافر، أو أدوات التجميل، وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة؛ فإنه لا بد من إزالته بقدر المستطاع؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة.
الشرط الثامن: قيام الحدث: فمن لم يكن محدثًا لم يجب عليه الوضوء.
الشرط التاسع: النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى.
والنية شرط لصحة الوضوء لعموم قوله ﷺ:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، والنية محلها القلب، وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية ليس بمشروع.