للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

فرائض الوضوء

من فروض الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ومسح الرأس. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.

قال ابن عبد البر: الْعُلَمَاءُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمَسْحَ الرَّأْسِ فَرْضٌ ذَلِكَ كُلُّهُ لِأَمْرِ الله بِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُسْلِمَ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَضِّئًا، لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَغَسْلِهِمَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ.

دل على ذلك الكتاب والسنة: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، وأما السنة، فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبي كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.

الحاصل في غسل الوجه:

حد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولًا، وعرضه من الأذن إلى الأذن.

الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع لأنه ليس من الوجه بل هو من الرأس.

الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه، فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن منابت الشعر المعتادة.

الأنزع: وهو الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس لا يجب عليه غسلهما لأنهما من الرأس.

المتوضئ إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطًا وليس بواجب وذلك لاستيعاب الوجه.

<<  <   >  >>