للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرهما تغسل لأن كل هذا داخل في حدود الوجه.

البياض الواقع بين الأذن وآخر اللحية (العذار).

ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه. قال في مواهب الجليل: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا تَحْتَ الذَّقْنِ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين:

قال الماوردي: غَسْلُ الذِّرَاعَيْنِ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين.

الفرض الثالث: مسح الرأس:

من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع. قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن مسح الرأس من فروض الوضوء.

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ والمراد بمسح الرأس مسح جميع الرأس.

الفرض الرابع: غسل الرجلين:

ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين فرض، واستدلوا بعموم قول تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فأرجلكم معطوفة على وجوهكم والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ أي: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. واستدلوا بالأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء النبي كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.

الفرض الخامس: الترتيب:

الترتيب فرض، دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

<<  <   >  >>