١ - التسمية: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسمية قبل الوضوء، واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ:«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». وهذا الحديث لا يصح، والأحاديث الصحيحة في صفة الوضوء لم تذكر التسمية.
٤ - المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي ﷺ:«بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، واستحباب المضمضة والاستنشاق باليمين، والاستنثار بالشمال «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنثَره بِيَدِهِ الْيُسْرَى»، ولفظة «وَنثَره بِيَدِهِ الْيُسْرَى» ضعيفة، استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ».
٥ - تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء إلى بشرته، وفي الحديث عن عائشة «كَانَ رسولُ اللهِ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ»، وجميع الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة.
٦ - إطالة الغرة، وهي غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه، وأما التحجيل، فهو تجاوز غسل المرفقين في غسل اليدين وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين، قال رسول الله ﷺ:«أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ فَليفْعَلْ».