٨ - مسح العنق لا يُشرع في الوضوء، وذهب بعض العلماء إلا استحباب مسح العنق.
واستدلوا بحديث:«من توضأ فمسح عُنقَه لم يُغَل بالأغَلالِ يوم القيامة»، وهو حديث منكر.
٩ - تخليل الأصابع، ولا يصح في الباب حديث.
١٠ - استحباب تحريك الخاتم: ورد في الحديث: «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ»، والحديث ضعيف، لكن وصول الماء إلى بشرة اليدين يجب، وكذا يستحب تحريك الساعة والخاتم لوصول الماء تحتهما، والله أعلم.
١١ - استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين، لحديث حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل برجليه ثلاث مرار إلى الكعبين.
١٢ - قول الذكر بعد الوضوء: روى مسلم عن عمر «مَنْ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثم قال عقبه: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»، زيادة «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ» شاذة وزيادة «ثم رفع يده إلى السماء» شاذة.