للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ (١).

وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».

القول الثاني: أن صاحب الجبيرة يكفيه التيمم ولا يمسح عليها، وهو قول للشافعية (٢).

واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغَسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله - ثَلَاثًا - قَدْ جَعَلَ الله الصَّعِيدَ - أَوْ: التَّيَمُّمَ - طَهُورًا»، شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ (٣).

القول الثالث: أنه لا يجب على صاحب الجبيرة المسح ولا التيمم، وبه قال ابن حزم.

والراجح: قول جمهور العلماء، أي أنه يمسح على الجبائر، والله أعلم.


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٥) وقال: لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا.
(٢) «المجموع» (١/ ٣٦٧).
(٣) أخرجه ابن الجارود «المنتقى» (١٢٨)، وفي إسناده الوليد ين عبيد الله ضَعَّفه الدارقطني، ووثقه ابن معين وقد صحح حديثه ابن حبان وابن خزيمة.
وروى أحمد (٤/ ٢٠٣، ٢٠٤)، بإسناده إلى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ: فَاحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتِ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ الله ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ الله وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

<<  <   >  >>