للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِنَّكَ رِجْسٌ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، قُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ (١).

٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (٢).

واعترض بأن هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله ، ولو صحت فقد يكون المراد: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» أي مشرك لعموم قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾، ولما ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ الله وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله، يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (٣).

قال ابن حزم: وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الْآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةٌ وَإِمَّا صَحِيفَةٌ لَا تُسْنَدُ وَإِمَّا عَنْ مَجْهُولٍ وَإِمَّا عَنْ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ (٤).

القول الثاني: يجوز مس المصحف للمحدث والحائض، ويستحب الطهارة له، وهو قول


(١) ضعيف: أخرجه الحاكم (٤/ ٦٥)، والبيهقي «الكبرى» (١/ ٨٨) وفي إسناده: القاسم بن عثمان ضعيف. وفي الباب حديث ثوبان وابن عباس وغيرهما ولا يصح منهم حديث.
(٢) أخرجه أبو عبيد «فضائل القرآن» (١٢١٤)، ومالك «الموطأ» (٢٩٦) وأبو داود «المراسيل» (٩٠) وغيرهم من طريقي مالك ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر به. قال البيهقي «معرفة السنن» (١/ ٣١٨): رواه الشافعي وهو منقطع. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٨)، والنسائي «السنن» (٤٨٧٢)، من طريق مالك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه به.
وأخرجه أبو داود «المراسيل» (٨٩٨)، والدارقطني (١/ ١٢١)، وفي إسناده محمد بن عمارة يخطئ.
وأخرجه الدارمي (٢٣١٢) من طرق عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن عبد الله به. واختلف في اسم سليمان هل هو ابن داود أو ابن أرقم، ورجح النسائي ابن أرقم. (قلت): وهو متروك، انظر «نصب الراية» (٢/ ٣٤٢) و «الرسالة» للشافعي (ص ٤٢٢).
(٣) «البخاري» (٢٨٥)، و «مسلم» (٣٧١).
(٤) «المحلى» (١/ ٨٣).

<<  <   >  >>