للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد ليصلي بالناس إذْ كان الخليفةَ عليهم بعد موته - عليه الصلاة والسلام -، وفيه إشارة إلى خلافته). (١)

وقال ابن رجب - رحمه الله -: (وقد دلَّ أمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَدِّ الأبواب الشارعة في المسجد على منع إحداث الاستطراق إلى المساجد من البيوت؛ فإن ذلك نفع يختص به صاحب الاستطراق، فلا يجوز في المساجد كما لا يجوز الاستطراق إلى أملاك الناس بغير إذنهم ... واستثنى من ذلك الإمام ومن يتبعه؛ فإن استطراقه إلى المسجد فيه نفع يعود بمصلحة المصلين عموماً، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته يستطرق إلى المسجد هو وآل بيته تبعاً له، ولهذا رُوِي أنه أمر بسد الأبواب غير باب علي، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من وجوه.

فلما انقضت مدته - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا، سدَّ الأبواب كلَّها إلى المسجد غيرَ بابِ أبي بكر؛ لأنه الإمام بعده، واستطراقه إلى المسجد من بيته فيه نفع عام يعود على المصلين كلِّهم. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم). (٢)

ولابن حجر - رحمه الله - توجيه ثالث:

وقد أطال في تعقبه ابن الجوزي لإيراده في «الموضوعات» ومن قوله في


(١) «البداية والنهاية» (١١/ ٥٧).
(٢) «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>