للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي لا تورث عن الأنبياء ـ صلوات اللَّه عليهم ـ لا ما يتركون من طعام أو دابَّة وأسباب وسلاح.

واحتجوا بقوله: «ما تركت بعد نفقة نسائي»، وأن ظاهر هذا ما تأولوه، ولم يكن الأمر كذلك؛ لأن نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجبها لهذا فيما ترك لا على طريق الميراث، بل يحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، أو لما لهن من الحقوق فى بيت المال؛ لقدم هجرتهن وفضلهن. والأول أظهر؛ لتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - إياهن بالذكر، وكذلك اختصاصهن بمساكنهن لحياتهن؛ بدليل أنه لم يرثها ورثتهن عنهن.

وحكى الماوردي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهن ذلك، ووصَّى لهن بدورهن.

ولا امتراء أنَّ الحديثَ كان مشهوراً أيام أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إذْ كان قد قرَّرَه أبو بكر على عليٍّ والعباسِ وفاطمةَ - رضي الله عنهم -، وذكرتْه عائشة لأزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينئذ، وأيضاً في الحديث في كتاب مسلم: أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - سألته ميراثها مما أفاء اللَّهُ سبحانه على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وفدَك، وبقية خُمُسِ خَيبر.

وفي تَرْكِ فاطمة منازعة أبي بكر - رضي الله عنهما - بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم والإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث، أو بُيِّن لها التأويل؛ تركَتْ رأيها، إذْ لم يكن بعدُ ولا أحدٌ من ذُرِّيتها في ذلك طلب

<<  <  ج: ص:  >  >>