للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) - رحمه الله -: (وقد روينا أن فاطمة - رضي الله عنها - احتجَّت أولاً بالقياس، وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حقِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها سلَّمَت له ما قال. وهذا هو المظنون بها، - رضي الله عنها -). (١)

ومن الأدلة الكثيرة المتواترة على صحةِ حُكمِ أبي بكر فيما ذهب إليه؛ اتباعاً للسُّنَّة: أنَّ أبا بكر صدَّق عدداً من الصحابة الذين جاءوا إليه ومعهم وعودٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعطاء، فأنفذَها إليهم - رضي الله عنه -، أفيُعطِي ... أبو بكر عدداً من الصحابة، ويترك ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحيدة، فيمنعها عطاءَ والدها لها؟ ! هذا لا يعقل! (٢)


(١) «البداية والنهاية» (٨/ ١٩٤).
(٢) انظر: «تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسبل التي وجهها فيها» لحماد بن إسحاق الأزدي ... (ت ٢٦٧ هـ) (ص ٨٩ ـ ٩٠)، و «جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي ... (٧/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>