٢٣. لم يتَيَسَّرْ الزَّوَاجُ لِفَاطِمَةَ في مَكَّةَ، لِشِدَّةِ أذَى المشْرِكِيْنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - والمؤمِنِينَ، وهِجرَةِ بَعْضِهِمْ لِلْحَبَشَةِ، وحِصَارِ بَنِي هَاشِمٍ فِي الشِّعْبِ مُدَّةَ ثَلاثِ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ مَوْتِ خَدِيجَةَ - رضي الله عنها -؛ ولمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تَقَدَّمَ لِخِطْبَتِهَا: أبو بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -؛ فاعتَذَرَ لهُمَا ... النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأنَّها صَغِيْرَةٌ أي: بِالنِّسْبَةِ لهُمَا، ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ، فاستَأذَنَهَا، فَقَبِلَتْ، ثُمَّ زوَّجَهَا ـ وكانَ عُمْرُهَا نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً ـ.
وكَانَتْ الخِطْبَةُ في السَّنَةِ الأُولَى مِن الهِجْرَةِ، والبِنَاءُ بِهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ وقَبْلَ أُحُدٍ، أي في آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أوْ أوَائِلِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ.