للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.

- - -

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٦/ ١ ... أب ... ١

م ... أخ شقيق ... ٠

٣/ ٢ ... بنتان ... ٤

ع ... بنت ابن ... ٠

ابن ابن ... ٠

الشرح:

أصل المسألة (٦) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.

للأب السدس (٦/ ١) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.

وللبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.

- - -

<<  <  ج: ص:  >  >>