للأب السدس (٦/ ١) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.
وللبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.