للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوجة الربع (٤/ ١) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (٣) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.

- - -

٦ ... ١٨

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٩

٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣

٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٤

أخ شقيق ... ٢

الشرح:

هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.

وأصلها من (٦) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.

للزوج النصف (٢/ ١) ثلاثة، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد.

وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.

لكن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.

ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>