للزوجة الربع (٤/ ١) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (٣) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.
- - -
٦ ... ١٨
٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٩
٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣
٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٤
أخ شقيق ... ٢
الشرح:
هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.
وأصلها من (٦) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.
للزوج النصف (٢/ ١) ثلاثة، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد.
وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.
لكن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.
ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute